العلامة الحلي

309

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وكذا الوبر والشعر يجوز السلف فيهما كالصوف ، ويضبط بالأوصاف والوزن . مسألة 466 : الخشب أنواع ، منه الحطب المتّخذ للوقود ، ويذكر نوعه من الطرفاء والخلاف والأراك والعرعر وغير ذلك ؛ لاختلاف الأغراض بسببه ، ويذكر الدقّة والغِلَظ ، أو الوسط ، واليبوسة أو الرطوبة « 1 » ، والجودة أو الرداءة ، ويذكر مقداره بالوزن ، وأنّه من نفس الشجر أو أغصانه ، ولا يجب التعرّض للرطوبة والجفاف ، فالمطلق يحمل على الجافّ ، ويجب قبول المعوج والمستقيم ؛ لأنّهما واحد . ومنه خشب البناء ، فيذكر نوعه من التوت أو الساج ، والطول ، والغلظ والدقّة ، والرطوبة أو اليبوسة ، فإن كان يختلف لونه ، ذكره ، ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض ، أو دوره أو سمكة ، والجودة والرداءة ، فإن ذكر وزنه ، جاز ، ولا يحتاج إليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة « 2 » . وإن لم يذكر سمحاً ، جاز ، وليس له العُقد ؛ لأنّه عيب ، فإذا أسلم فيه ، لزمه أن يدفعه إليه من طرفه إلى طرفه بالعرض ، أو الدور أو السمك الذي شرطه ، فإن كان أحد طرفيه أغلظ ممّا شرطه « 3 » ، فقد زاده خيراً . وإن كان أدقّ ، لم يجب عليه أخذه . وإن كان الخشب من الجذوع ، وجب ذكر نوعها ، فإنّ البادرايا والإبراهيمي والفحل والدقل أصلب من غيرها « 4 » .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر زيادة جملة « واليبوسة أو الرطوبة » لأنّ المؤلّف ( قدّس سرّه ) سيذكر عدم وجوب التعرّض للرطوبة والجفاف . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : « شرط » . ( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « غيره » . والصحيح ما أثبتناه .